السيد علي الطباطبائي
650
رياض المسائل
من سبعة ، وعلى الثاني من خمسة ، وعلى الثالث من تسعة حسب ما تقدّم من التفصيل . ( وقيل ) : كما عن المبسوط ( 1 ) : إنّه ( تقسّم الفريضة مرّتين فيفرض مرّة ذكراً ومرّة أُنثى ، ويعطى ) الخنثى وغيره ( نصف النصيبين ، وهو أظهر ) عند الماتن هنا ، والأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخّر . ( مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكراً وأُنثى اُخرى وتطلب أقلّ مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف ) حتّى يصحّ منه فرض كونه ذكراً وكونه أُنثى وأخذ نصف النصيبين منه أيضاً ( فيكون اثنى عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة ، ولو كان بدل الذكر أُنثى حصل للخنثى سبعة وللأُنثى خمسة ) . بيانه : إنّك إذا قسمت الفريضة على تقدير الذكوريّة ثمّ قسمتها مرّة اُخرى على تقدير الأُنوثيّة نظرت إلى كلّ من الفريضتين ، فإن تباينتا ضربت إحداهما في الأُخرى ، وإن توافقتا ضربت إحداهما في وفق الأُخرى ، وإن تماثلتا اجتزأت بإحداهما ، وإن تناسبتا أخذت بالأكثر ، ثمّ تضرب ذلك في اثنين فتعطي كلّ وارث من المجموع نصف ما حَصَل له من الفرضين فلو كان مع الخنثى ذكر فعلى تقدير فرض الخنثى ذكراً تكون الفريضة من اثنين ، وعلى تقدير فرضه أنثى تكون من ثلاثة ، والفريضتان متباينتان ، فتضرب إحداهما في الأُخرى ، ثمّ المجتمع في اثنين تكون اثنى عشر للخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة ، وعلى تقدير الأُنوثيّة أربعة ، فيؤخذ نصفهما وهو خمسة من اثنى عشر ، وللذكر سبعة ، لأنّها نصف ماله على تقدير ذكوريّة الخنثى وهو ستّة ، وماله على تقدير أُنوثيّته وهو ثمانية .
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 115 .